الشيخ الأنصاري

271

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ذكروها ( 1 ) فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره . ويحتمل الفرق بين المقامين ( 2 ) : من ( 3 ) جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك ، ولذا ( 4 ) قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلع ، وإن جاز للجار قلعها ( 5 ) بعد الامتناع ، أو قبله ( 6 ) .